الشيخ محمد آصف المحسني
398
معجم الأحاديث المعتبرة
فقيه ) لا بأس به . « 1 » وفي الفقيه : سأله محمّد بن علي الحلبي عن الصيد وذكر مثله . [ 9381 / 4 ] الفقيه : وروى أبان عن محمّد الحلبي قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله . « 2 » أقول : يظهر منه ومن الأول والثاني ان جرح الحيوان لا يوجب ملكية الرامي ويجوز للناس تملكه ولابد لتحقيق الحال من مراجعة الفقه . إلّاان يقال بنظارة الرواية إلى عدم لزوم الذبح فقط . والرواية مضمرة . ( 9 ) اعتبار استناد قتل الرمية إلى الرمي [ 9382 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ( الفقيه ) عن حمّاد ( بن عيسى - فقيه ) عن حريز قال : سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها في ( من - فقيه ) الغد أيأكل منه ( منها - فقيه ) ؟ فقال : إن علم ( إن كان يعلم - فقيه ) أنّ رميته هي ( التي - كا ) قتلته فليأكل ( فيأكل - فقيه ) ( من - كا ) ( و - فقيه ) ذلك إذا كان قد سمّى . « 3 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى كما في الفقيه مع اختلاف يسير في المتن . [ 9383 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل . « 4 » [ 9384 / 3 ] الفقيه : وروى أبان بن عثمان عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أو لم أسمّ ، فقال : كل ، ولا بأس ، فقلت : أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه ، فقال : كل مالم يؤكل منه ، وإن أكل منه فلا تأكل . « 5 » قيل على الثاني لاحتمال موت الصيد إلى عقر السبع . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان . « 6 »
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 210 ، التهذيب : 9 / 33 ، الفقيه : 3 / 203 ، جامع الأحاديث : 28 / 52 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 204 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 210 ، الفقيه : 3 / 202 ، التهذيب : 9 / 34 ، جامع الأحاديث : 28 / 63 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 210 - 211 ، جامع الأحاديث : 28 / 63 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 203 ، التهذيب : 9 / 33 . ( 6 ) . الفقيه : 3 / 203 ، التهذيب : 9 / 33 .